المحقق النراقي

316

مستند الشيعة

جاز ذلك لأحد لجاز لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فلا يصلى على المدفون ولا على العريان " ( 1 ) . وهل هو على سبيل الوجوب أو الجواز ؟ فيه وجهان ، والأظهر الثاني ; للأصل ، وقصور الرواية عن الدلالة على الوجوب . المسألة التاسعة : لا تشترط في هذه الصلاة الطهارة من الحدث ، بالإجماع المصرح به في جملة من الكتب ، كالخلاف والتذكرة والمنتهى والذكرى وروض الجنان والروضة ( 2 ) ، والمستفيضة من الأخبار ، كصحيحة محمد ( 3 ) ، وموثقة يونس ( 4 ) والرضوي ( 5 ) ، معللا في بعضها بأنه إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل ، وفي آخر بأنه ليس بالصلاة إنما هو التكبير ، والصلاة هي التي فيها الركوع والسجود ، والأخبار المصرحة بجواز هذه الصلاة من الحائض ، كصحيحة محمد ( 6 ) ، وموثقة سماعة ( 7 ) ، وروايات عبد الحميد ( 8 ) ، وعبد الرحمن ( 9 ) وابن المغيرة ( 10 ) ،

--> ( 1 ) التهذيب 3 : 328 / 1023 ، المحاسن : 303 / 12 ، الوسائل 3 : 132 أبواب صلاة الجنازة ب 36 ح 2 . ( 2 ) الخلاف 1 : 724 ، التذكرة 1 : 49 ، المنتهى 1 : 455 ، الذكرى : 60 ، الروض : 309 ، الروضة 1 : 139 . ( 3 ) الكافي 3 : 178 الجنائز ب 49 ح 4 ، الوسائل 3 : 110 أبواب صلاة الجنازة ب 21 ح 1 . ( 4 ) الكافي 3 : 178 الجنائز ب 49 ح 1 ، الفقيه 1 : 107 / 495 ، التهذيب 3 : 203 / 475 ، الوسائل 3 : 110 أبواب صلاة الجنازة ب 21 ح 3 . ( 5 ) فقه الرضا " ع " : 179 ، مستدرك الوسائل 2 : 269 أبواب صلاة الجنازة ب 8 ح 1 . ( 6 ) الكافي 3 : 179 الجنائز ب 50 ح 4 ، الفقيه 1 : 107 / 496 ، التهذيب 3 : 204 / 479 ، الوسائل 3 : 112 أبواب صلاة الجنازة ب 22 ح 1 . ( 7 ) الفقيه 1 : 107 / 497 ، التهذيب 3 : 204 / 481 ، الوسائل 3 : 113 أبواب صلاة الجنازة ب 22 ح 5 . ( 8 ) الكافي 3 : 178 الجنائز ب 49 ح 3 ، التهذيب 3 : 203 / 476 ، الوسائل 3 : 110 أبواب صلاة الجنازة ب 21 ح 2 . ( 9 ) الكافي 3 : 179 الجنائز ب 50 ح 3 ، التهذيب 3 : 203 / 478 ، الوسائل 3 : 113 أبواب صلاة الجنازة ب 22 ح 3 . ( 10 ) التهذيب 3 : 204 / 482 ، الوسائل 3 : 113 أبواب صلاة الجنازة ب 22 ح 4 .